ثمّ طرأ الشكّ فيه. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ الكلام في التمسك بالعام لا بالاستصحاب.
وثانياً : أنّه لا يعمّ الشكوك البدوية ويختصّ بما إذا كان للحكم حالة سابقة.
وثالثاً : انّ طروء الشكّ إلى اليقين يوجب زوال اليقين من أصله ، فعندئذ يخرج المورد عن قاعدة الاستصحاب ويدخل في قاعدة اليقين ، وهي ليست بحجّة ولا تشملها أخبار الاستصحاب ، لأنّها ظاهرة في وجود اليقين الفعلي حين الشكّ والمفروض زواله من عند الشك.
الرابع : التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع
وهذا الوجه أيضاً ذكره الشيخ في المطارح من قبل المجوزين ، قال :
الظاهر عن عنوان العام والمخصص أن يكون الأوّل مقتضياً ، والثاني مانعاً عن الحكم ففي موارد الاشتباه يؤول الأمر إلى الشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي والأصل عدمه فلابدّ من الحكم بوجود المقتضي. (٢)
يلاحظ عليه : أنّه لم يدلّ دليل على حجّية قاعدة « المقتضي والمانع » ، نعم قال بحجّيتها العلامّة الشيخ محمد هادي الطهراني قدسسره وبالغ في تشييدها ، بتطبيق أخبار الاستصحاب عليها ، وقد أوضحنا في محلّه ضعف التطبيق.
أضف إلى ذلك : انّه ربّما لا يكون لسان المخصّص ، لسان المانع ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : وليكن العلماء عدولاً ، والشكّ في عدالة واحد منهم ، ليس شكّاً في المانع بعد إحراز المقتضي ، بل هو شكّ في جزء المقتضي.
__________________
١ و ٢. مطارح الأنظار : ١٩٧.