أو يريد انّه عند الخيبة عن تأثير الأمر الأوّل دون سقوطه ، يأمر بالمهم ، فهو نفس الترتّب.
إلى هنا تمّت الاعتراضات التي طرحها المحقّق الخراساني وأجاب عنها ، وقد عرفت مدى صحّة الأجوبة.
الاستدلال على بطلان الترتّب بطريق الأن
وقد استدلّ المحقّق الخراساني على بطلان الترتّب من طريق الأن وقال : لو صحّ الترتّب للزم تعدّد التكليف ، ولو تعدد التكليف وعصى المكلّف كلا الأمرين يلزم أن يعاقب بعقابين ، ولكن التالي باطل لامتناع تعدّد العقوبة مع وحدة القدرة ، فكذا المقدم أي تعدد التكليف.
يلاحظ عليه : أنّ في تعدّد العقاب ووحدته قولين :
١. انّ تعدّد العقاب ووحدته تابع لتعدّد القدرة ووحدتها ، لا وحدة التكليف وتعدّده ، فلو كانت القدرة واحدة والتكليف متعدداً ، كما إذا تعدد الغريق وهو ترك نجاة الجميع لما كان عليه إلا عقاب واحد ، لاستقلال العقل بقبح تعدّده مع عدم تعدّد القدرة.
ولذلك أفتوا بتعدّد العقاب في التكاليف العرضية كالصلاة والصوم ، فلو تركهما ، يعاقب عقابين لتعدّد القدرة المستلزمة كون المخالفة لا عن عذر.
وهذا بخلاف التكاليف الطولية فلا يوجب تعدد التكليف فيها تعدد العقاب مع وحدة القدرة.
وعلى ضوء ذلك فالتكليف في الترتب متعدد وبما انّ القدرة واحدة فليس هنا إلا عقاب واحد.