المخصّص اللبّي والشكّ في الشبهة المصداقية
المراد من المخصّص اللبيّ ، ما إذا كان الدالّ على الحكم الشرعي ، أمراً غير لفظي ، كالإجماع ، وسيرة المتشرّعة ، وحكم العقل ، مثلاً لو دلّ الدليل اللفظي على إكرام الجيران وحصل القطع للمكلّف على عدم وجوب إكرام الأعداء منهم ، يسمّى مثل ذلك تخصيصاً لبيّاً.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني خصّ ذكر المخصّص اللبي بهذا الفصل ، أعني : الشبهة المصداقية ، ولم يذكره في فصل الشبهة المفهومية مع إمكان جريانه فيها ونحن أيضاً نقتفيه.
ونقول : إنّ المخصّص اللبيّ في الشبهة المصداقية تارة يكون متّصلاً بالحكم العام ـ كحكم العقل ـ وأُخرى منفصلاً ، كالإجماع والسيرة ، وعلى كلا الوجهين فتارة يكون الإجمال دائراً بين الأقل والأكثر ، وأُخرى بين المتبائنين ، والأمثلة نفس الأمثلة.
وعلى ضوء ما ذكر يسري الإجمال إلى العام ، في متصله ومنفصله ، في الدائر بين الأقل والأكثر أو الدائر بين المتبائنين ، ووجهه انّ المخصص جعل العام حجّة في غير عنوان الخاص والعام بعنوانه وإن كان محرزاً ، لكنّه بما هو حجّة فيه ، أعني : الجار غير العدو ، غير محرز.
لكن الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني أجازا التمسّك بالعام في صورة واحدة ، وهي إذا دار إجمال المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر مصداقاً وأوضحه في « الكفاية » بما يلي :
وأمّا إذا كان لبيّاً بأن كان ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم إذا كان بصدد