١. وجود التفاوت بين المخصّص اللفظي بكلا قسميه والمخصّص اللبي ، وهو انّ المولى ألقى حجّتين في الأوّل وصارت قضيةُ تحكيم الخاص على العام ، انّ العام لم يشمل الخاص ( الفاسق ) من رأس ، بخلاف المقام فانّ الحجّة الملقاة ليست إلا أمراً واحداً ، والقطع بعدم إكرام العدو لا يوجب رفع اليد عن عموم الدليل إلا فيما قطع بخروجه.
٢. وجود السيرة العقلائية على صحّة المؤاخذة لو لم يكرم أحداً من جيرانه لاحتمال عداوته.
٣. يمكن أن يتمسّك بعموم العام ويحكم للفرد المشكوك أنّه ليس من أقسام الفرد المقطوع خروجه ، كما في مثال : لعن اللّه بني أُميّة قاطبة ، ودلّ النقل على عدم جواز لعن المؤمن منهم ، فلو شكّ في أي فرد من بني أُمية يمكن التمسك بعموم العام وإثبات انّه ليس مؤمناً.
ونتيجة البحث : انّ العام حجّة باق على ظهوره وحجّيته مطلقاً إلا ما علم خروجه.
يلاحظ على الأوّل : بأنّه إذا كان العقل أو السيرة أو الإجماع أحد الحجج الشرعية ، يكون حكمها حكم الحجج اللفظية ، فكما أنّ الثانية تجعل العام حجّة في غير عنوان الخاص ، كذلك الأُولى فكما يجب إحراز كونه عالماً غير فاسق في اللفظي من المخصص كذلك إحراز انّ الجار ليس عدوّ المولى.
وما اعتمد في الدليل من إلقاء الحجّتين هناك واقعاً وحجة واحدة في المقام غير واضح ، بل هو ألقى حجتين في كلا المقامين غاية الأمر قام بالثاني ، مباشرة في اللفظي وبغير مباشرة في اللبي.
يلاحظ على الثاني : بأنّ ما ادّعى من السيرة العقلائية غير محرزة خصوصاً