إذا كان تكريم العدو محرّماً وأمراً مبغوضاً ، فكيف يجزى العبد بإكرامه مع دوران الأمر بين المحذورين؟!
يلاحظ على الثالث : بأنّ إحراز الموضوع ، أعني : بعموم الدليل ، أعني قوله : « لعن اللّه بني أُميّة قاطبة » ، عدم كون الفرد المشكوك مؤمناً ، بأنّه مبني على حجّية مثبتات الأُصول اللفظية حتى تثبت بأصالة العموم كون الفرد المشكوك كافراً غير مؤمن ، وهو موضع تأمّل.
وعلى فرض الصحّة فما ذكر إنّما يتأتّى إذا كان التخصيص إفرادياً ، فيكون إخراج الفرد المشكوك تخصيصاً آخر ، فيتمسّك بالعموم لئلاّ يلزم التخصيص الزائد بخلاف ما إذا كان التخصص عنوانياً ، فانّ خروجه وعدم خروجه لا يؤثر في كثرة التخصص وقلته ، كما سيوافيك توضيحه في التفصيل الآتي.
تفاصيل ثلاثة في المسألة
ثمّ إنّ في المسألة ـ جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ـ تفاصيل ثلاث :
١. التفصيل الذي اختاره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار.
٢. التفصيل الذي أفاده المحقّق النائيني قدسسره.
٣. التفصيل الذي اخترناه في سالف الزمان.
فلندرس تلك التفاصيل بعون اللّه تبارك وتعالى.
١. التفصيل بين مخصّص يوجب التنويع ومالا يوجب
إنّ للشيخ الأنصاري تفصيلاً آخر في المسألة ( حجّية العام في الشبهة