المصداقية ) وحاصله :
أنّ التخصيص تارة يوجب تعدّد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق ، والعالم غير الفاسق وأُخرى لا يوجب ذلك ، كما إذا لم يعتبر المتكلّم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنواناً في العام وإن علمنا بأنّه لو فرض بين أفراد العام من هو فاسق لا يريد إكرامه ( لكن انطباق العنوان عليه ارتجالي وليس بملاك للحكم ). فعلى الأوّل لا وجه لتحكيم العام وأغلب ما يكون ذلك إنّما هو في التخصيصات اللفظية ، وعلى الثاني يجب تحكيم العام وأغلب ما يكون إنّما هو في التخصيصات اللبيّة. (١)
وما ذكره الشيخ قدسسره نظرية علمية متقنة ولكن يجب أن نشير إلى وجه الإتقان وظاهر كلام الشيخ انّ الفارق بين القسمين هو كون المخصص لفظياً ، وكونه لبيّاً ، ولكن الفارق الواقعي غيره وإن كان الغالب في المخصص اللفظي هو الأوّل وفي اللّبي هو الثاني ، ويظهر ما ذكرنا بالبيان التالي :
إذا كان التخصيص عنوانياً فلا يصحّ التمسّك بالعام لوجهين :
الأوّل : المخصّص العنواني يجعل العام حجّة في غير الخاص ، ففي ظرف الشبهة المصداقية يكون أحد الجزءين محرزاً والجزء الآخر غير محرز كما مرّ بيانه.
الثاني : انّ التوقف في العمل بالعام في مورد الشبهة المصداقية لا يستلزم تخصيصاً زائداً ، فسواء أصح التمسّك بالعام أم لم يصحّ لا يتوجه إلى العام إلا تخصيص واحد وهو تحت عنوان « الفاسق » ، سواء أكثرت أفراده أم قلّت ، فالتوقف في إكرام زيد العالم مشكوك الفسق لا يكون سبباً لتخصيص زائد وراء ما خصّ به.
__________________
١. مطارح الأنظار : ١٩٨.