الفصل السادس
إحراز ما بقي تحت العام بالأصل العملي (١)
قد عرفت أنّ العام ـ إلا ما سبق ـ ليس حجّة في الشبهة المصداقية للمخصّص. فلابدّ من الرجوع إلى الأصل ، فلو كان للمصداق المشتبه حالة سابقة يؤخذ بها ، فإذا قال : أكرم العلماء ولا تكرم فسّاق العلماء ، وشكّ في عدالة زيد العالم وكان مسبوق العدالة أو مسبوق الفسق فيحكم عليه بأحدهما فعلى الأوّل يدخل تحت العام وعلى الثاني تحت المخصص.
إنّما الكلام إذا لم يكن له حالة سابقة ، فهل هنا أصل موضوعي يُنقِّح حال المشتبه ويدخله تحت العام أو لا؟ ذهب المحقّق الخراساني إلى وجود الأصل المحرز في صورتين :
١. إذا كان المخصّص منفصلاً.
٢. إذا كان المخصّص متّصلاً بصورة الاستثناء.
وأما في غيرهما كما إذا كان متّصلاً وكان وصفاً فلا يحرز الموضوع بالأصل.
توضيح كلامه : هو انّ المخصّص يتصوّر على صور أربع :
__________________
١. وما يأتي في هذا الفصل ، وإن كان ذيلاً ومتمّماً لمباحث الفصل السابق ، لكن فصلناه عن السابق لتسهيل الأمر على القارئ ، فإنّ الإطناب ربما يوجب الملَل.