المضاف ، جائزاً قبل النذر وداخلاً تحت العام ، فللنذر عندئذ دور الكشف ، وفي المقيس عليه ، دور التقليب ، وأين أحدهما من الآخر؟
ثمّ إنّ في المقيس عليه إشكالين :
الأوّل : اشتراط الرجحان في متعلّق النذر
يشترط في متعلّق النذر ، وجود الرجحان قبل تعلّقه ، والمفروض أنّه حرام قبله ، فكيف تعلّق به النذر؟
وأجاب عنه المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة :
١. انّ الروايات السابقة تكشف عن رجحان الصوم في السفر ، والميقات قبل الإحرام أمراً راجحاً بالذات ، وإنّما لم يؤمر بهما استحباباً أو وجوباً لمانع يرتفع مع النذر.
وأورد عليه بانّه كيف يمكن القول بكونهما راجحين بالذات وقد منع مانع عن الأمر بهما ، مع تشبيه الإحرام قبل الميقات ، بالصلاة قبل الوقت. (١)
أقول : لم نجد نصّاً بهذا المضمون وإنّما الوارد غيره :
١. روى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : « وليس لأحد أن يُحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٢) والمراد من الوقت ، هو الميقات ، أُطلق وأُريد منه المكان.
٢. روى ابن أُذينة قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام في حديث : « ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له ». (٣) نعم شُبّه في بعض الروايات ، بمن صلّى أربعاً في
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٤٩.
٢. الوسائل : ٨ ، الباب ١١ من أبواب المواقيت ، الحديث ١١.
٣. الوسائل : ٨ ، الباب ٩ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.