الفصل الثامن
إحراز حال الفرد المشتبه
بالأصل اللفظي
كانت البحوث السابقة تدور حول إحراز حال الفرد المشتبه بالطرق التالية :
١. إحرازه بالتمسّك بالعام المخصص.
٢. إحرازه عن طريق الأصل العدمي الأزلي.
٣. إحرازه عن طريق العناوين الثانوية.
هذه هي البحوث الماضية ولكن يدور البحث في هذا الفصل على إحراز الفرد لكن بالأصل اللفظي ـ أي أصالة العموم ـ وربّما يعبر عن هذا البحث بأنّه إذا دار أمر الفرد بين التخصيص والتخصّص فهل يمكن إثبات الثاني بالتمسّك بأصالة العموم أو لا؟ وللمسألة صورتان :
الصورة الأُولى : إذا ورد قوله : أكرم العلماء ، وعلم من الخارج حرمة إكرام زيد ، ودار الأمر بين كونه جاهلاً فيكون الخروج تخصّصاً ، أو عالماً فيكون الخروج تخصيصاً ، فهل يصحّ التمسّك بأصالة العموم وإثبات انّ الخروج تخصّصي وانّ زيداً جاهل لا عالم ، فلو وقع الجاهل في لسان الدليل موضوعاً للأثر الشرعي يترتب عليه ذلك الأثر بفضل أصالة العموم؟