يصلح أن ينطبق على الافراد الموجودة عبر الزمان من غير فرق بين موجود حال التكلّم أو موجود بعده.
وبعبارة أُخرى : يشتركان في أنّ الحكم على العنوان لا على الخارج. ويفترقان في أنّ العنوان في القضية الخارجية له ضيق ذاتي لا ينطبق إلا على الأفراد الموجودة في زمان التكلم ، كما إذا قال : قُتِلَ مَنْ في العسكر ونُهِب ما في الدار ، فانّ الإخبار عن القتل والنهب في الزمان الماضي لا ينطبق إلا على الموجود في ظرف التكلّم بخلاف العنوان في القضية الحقيقية ، فإنّ له مرونة على وجه ينطبق على الافراد الموجودين عبر القرون فالحكم ـ بما له بقاء في عالم الاعتبار ـ محمول على العنوان الذي ينطبق على مصاديقه بالتدريج.
إذا عرفت ذلك فلا مانع من القول بشمول الحكم لعامّة مصاديق العنوان طول الزمان على وجه القضية الحقيقية ، كما إذا قال سبحانه : ( وللّه على النّاس حجّ البَيت ) فالتكليف متعلّق بالعنوان وهو الناس ، ولكنّه على وجه يتكثّر أفراده ومصاديقه طول الزمان ، فللموضوع استمرار لوجود مصداق بعد مصداق ويتبعه الحكم في استمراره.
نعم كلّ ذلك ـ كما قلنا ـ رهن بقاء الحكم في وعاء من الأوعية ولو في عالم الاعتبار كما هو مفهوم الخاتمية ، ومعنى ذلك أنّ لأحكامه سبحانه وجوداً وبقاءً عبر الزمان متعلّق بالعناوين المتكثرة مصداقاً ووجوداً.
وبهذا يعلم حال الوقف للبطون اللاحقة ، فإنّ الوقف على عنوان الأولاد وللعنوان قابلية للتكثّر من حيث الافراد طول الزمان وللحكم بقاء في عالم الاعتبار فكلّما توفرت الأفراد استتبعته الأحكام.
فتلخص ممّا ذكرنا :