٢. انّ دليل حجّية الخبر هو الإجماع والقدر المتيقن منه هو غير هذا المورد.
يلاحظ عليه : أنّ الدليل على حجّية الخبر الواحد ، ليس هو الإجماع ، بل الدليل هو السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بالخبر الواحد ، سواء أكان في مقابله دليل قطعي أو لا ، مضافاً إلى سيرة الأصحاب الجارية على تخصيص الكتاب بالخبر الواحد.
٣. لو جاز التخصيص بالخبر الواحد ، لجاز نسخ الكتاب به لكونهما مشتركين في أصل التخصيص ويختلفان في أنّ النسخ تخصيص في الأزمان ، والآخر تخصيص في الأفراد.
يلاحظ عليه : بأنّ القياس مع الفارق ، فانّ النسخ رفع الحكم من رأس بخلاف الآخر ، فانّه بمعنى إخراج بعض الأفراد عن حكم الآية ، ولذلك اتّفق المسلمون على عدم جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد ، حفظاً لكرامة القرآن وصيانته عن تطرق الأهواء إليه ، بخلاف التخصيص فانّه أمر ذائع شائع فكم فرق بين قولنا : لا ميراث للقائل المخصص لقوله ( للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ) (١) فهو مخرج للقائل عن تحت العموم ، وبين نسخ حلية المتعة ، الواردة في قوله سبحانه : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ) (٢) بخبر الواحد الذي يدّعيه أهل السنّة فهو بمنزلة رفع الحكم من رأس.
٤. الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للقرآن ، والخبر المخصص مخالف له فينتج لزوم طرحه ، لا الأخذ ثمّ تخصيص الكتاب به وإن شئت ان تصبّه في قالب الشكل الأوّل تقول : الخبر المخصّص للكتاب ، مخالف للكتاب ، وكلّ خبر مخالف للكتاب ليس بحجّة ، ينتج : الخبر المخصّص للكتاب ، ليس بحجّة.
__________________
١. النساء : ١١.
٢. النساء : ٢٤.