السادسة : إذا حصل تردّد بين ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، وقبل حضوره ، قال المحقّق الخراساني : الوجه هو الرجوع إلى الأُصول العملية. (١)
يلاحظ عليه : أنّه لا يترتّب على كلا القولين أثر في مقام العمل فإنّ الواجب في المقام هو العمل بالخاص في المستقبل ، سواء أكان ناسخاً للعام أم مخصّصاً ، لافتراض أنّه لوكان ناسخاً فإنّما يكون ناسخاً في مورده الخاص لا في الأعمّ منه.
بخلاف الصورة الخامسة فإنّ الثمرة موجودة في كون الخاص مخصّصاً ، أو العام ناسخاً. فعلى الأوّل يكون ملاك العمل في المستقبل هو الخاص بخلاف الثاني فإنّه يكون ملاك العمل عندئذ هو العام.
وهناك صورة سابعة وهو الجهل بأحوال الدليلين على وجه الإطلاق من كونهما متقارنين أو متأخرين ولم يعلم المتقدّم ولا المتأخّر ، ولا كيفيتهما.
وبما أنّ المتعيّن في جميع الصور السابقة هو التخصيص ، فيكون حكمه أيضاً هو التخصيص لعدم خروجها عنها. فلاحظ.
تمّ الكلام في الأمر الأوّل ، وإليك الكلام في الأمرين الآخرين :
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٧١.