٢. انعقاد الإطلاق فرع تمامية مقدّمات الحكمة.
وقد أخذه المتأخرون بعد السلطان فقالوا بأنّ المطلق موضوع للاّبشرط المقسمي أي موضوع للماهية بما هي هي من دون أن يكون فيه قيد كالإطلاق ، وممّن اختار هذا النظر المحقّق الخراساني فذهب إلى أنّ الوضع في أسماء الأجناس عام والموضوع له عام وانّ الواضع لاحظ الماهية من حيث هي هي. ووضع اللفظ لها وقال ما هذا توضيحه : التي تفقد كلّ شيء إلا ذاته وذاتياته فوضع اللفظ عليها وهي المعبر عنها باللا بشرط المقسمي.
فإن قلت : إذا كان الموضوع هو الماهية الملحوظة بما هي هي التي ليست إلا هي ، فيكون اللحاظ جزء المعنى وهو أمر ذهني ، فيلزم عدم صحّة حمل الإنسان على أفراده.
قلت : إنّ اللحاظ ليس جزء المعنى الموضوع ، بل هو عبارة عن نفس الماهية لكنّها بما انّها لا تقع في أُفق الذهن ، ما لم يتنوّر بنور الوجود ، فالواضع يتوسل باللحاظ ، لأجل تصورها وإدخالها من أُفق التصوّر ، ثمّ يضع اللفظ لنفس الملحوظ ، لا بقيد اللحاظ.
وإن أردت التنزيل والتشبيه فلاحظ لازم الماهية ، أعني : الزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، فانّ وجود الماهية في الخارج أو الذهن شرط لظهور الملازمة ، لا لثبوتها فالزوجية أمر لا ينفك عن الأربعة في أي موطن من المواطن ، لكن وجه اللزوم ليس دخيلاً في أصل الملازمة ، بل دخيل في ظهورها ولو افترض انفكاك الأربعة عن الوجود مطلقاً ، لكانت الزوجية معها.
وبذلك أبطلوا القول بأنّ الزوجية من قبيل لازم الوجودين لا من قبيل لازم الماهية ، ببيان أنّها من قبيل لازم الماهية ، غاية الأمر انّ ظهور الملازمة رهن تنوّر