الفصل الثالث
مقدّمات الحكمة
قد عرفت أنّ التمسّك بالإطلاق فرع جريان مقدّمات الحكمة ، إمّا لغاية إثبات الشيوع والسريان في الموضوع ، أو لغاية إثبات أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب هو تمام الموضوع فلا محيص عنه.
إنّما الكلام في تبيين ما هي مقدّمات الحكمة.
فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّها مؤلّفة من مقدّمات ثلاث :
١. كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال.
٢. انتفاء ما يوجب التعيين ( القرينة ).
٣. انتفاء القدر المخاطب في مقام التخاطب.
وربما يُزاد عليها عدم وجود الانصراف إلى صنف وهو ليس بمقدّمة رابعة ، لأنّه داخل في المقدّمة الثانية ، أي انتفاء ما يوجب التعيين.
واقتصر المحقّق النائيني على الأوليين.
ثمّ إنّ بعض المقدّمات مقوّم للإطلاق على نحو لولاه لما انعقد الإطلاق وبعضها الآخر شرط للتمسّك به.
فمن القسم الأوّل « تمكّن المولى من البيان » ، فخرج القيد الذي لا يتمكن