١. الظهور التعييني في جانب المقيّد ولزوم الإتيان بالقيد.
٢. تساوي الأفراد في مقام الامتثال لإطلاق الدليل.
وكلا الأمرين من نتائج الإطلاق فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر بعد كون الجميع من نتائج شيء واحد.
إذا علمت ذلك : فاعلم أنّه يجب أن تحلّ العقدة من طريق آخر ، وهو أنّه إذا كانا مثبتين ، ومجرّدين عن ذكر السبب ، تكون هنا صورتان :
الأُولى : إذا أحرزت وحدة الحكم وأنّ هنا وجوباً واحداً لا وجوبين.
الثانية : إذا لم تحرز وحدة الحكم واحتملنا تعدّده وتعدّد الامتثال.
أمّا الأُولى فما ذكر من أنّ هنا وجهين للجمع بين الدليلين ، وإن كان صحيحاً لكن الجمع الأوّل ( حمل المطلق على المقيّد ) أظهر من الجمع الثاني ، أي حمل المقيد على أفضل الأفراد ، وذلك لجريان السيرة المستمرّة في مجالس التقنين على فصل المخصّص عن العام والمقيّد عن المطلق ، والداعي إليه في التقنين البشري هو عدم إحاطة علم أصحاب التشريع بالمفاسد والمصالح فيشرّعون حكماً مطلقاً ثمّ يعثرون على أنّ المصلحة في المقيد.
وأمّا التشريع السماوي فالوجه فيه هو وجود المصلحة الملزمة في تدريجية التشريع يقول سبحانه : ( وَقالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عليهِ القُرآنُ جُملةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرتّلناهُ تَرتِيلاً ). (١)
فهذه السيرة كالقرينة على تعيّن الجمع الأوّل.
__________________
١. الفرقان : ٣٢.