المؤمنة ، وذلك إذ لو كان الغرض واحداً لحصل الامتثال ولو كان الغرض متعدداً لما حصل ، فيكون مرجع الشكّ إلى سقوط التكليف ، وحصول الامتثال والمرجع في الجميع هو الاشتغال.
فاتّضح من ذلك أنّ مفتاح الحلّ هو إحراز وحدة الحكم وعدمه ، ففي الصورة الأُولى يحمل المطلق على المقيّد ، وفي الصورة الثانية يعمل بالاحتياط ، فيكون أحد التكليفين مقيّداً بالإيمان والتكليف الثاني غير مقيّد به ويحصل الغرض بعتق أيّ رقبة من المؤمنة والكافرة.
تقريب للمحقّق النائيني لإحراز وحدة الحكم
لمّا وقف المحقّق النائيني على أنّ مفتاح الحل في المقام هو إحراز وحدة الحكم صار بصدد تقريبه في موارد الشكّ بالبيان التالي ، وحاصله : امتناع تكليفين مستقلّين ناشئين من ملاكين إلزاميّين ، وذلك لأنّ لهذا الغرض صورتين :
١. أن يكون الإتيان بالمقيّد وافياً بكلا الملاكين.
٢. أن يكون وافياً بخصوص أحدهما دون الآخر ، أي وافياً بملاك القيد وحده أو المطلق كذلك.
لا سبيل إلى الثاني ، لأنّه خلاف ظاهر الأمر المتعلّق بصـرف الوجـود ( الأمر بالمطلق ) المنطبق على المقيّد أيضاً. فلا وجه لوفائه بملاك المقيّد دون المطلق.
ولا سبيل إلى الأوّل ، لأنّه يستلزم كون الأمر المتعلّق بكلّ من المطلق والمقيّد تخييرياً من باب التخيير بين الأقل والأكثر بأن يُخيّر المكلّف بين الإتيان بالمقيّد أوّلاً فيكون مجزياً عن كلا التكليفين ، وبين الإتيان بغير المقيّد من أفراد