ج : إذا تردّد بين الاحتمالين.
أمّا الأوّل فالتنافي محرز ، إذ لا يصحّ إيجاب عتق مطلق الرقبة الذي يشمل الكافر مع تحريم عتق خصوص الرقبة الكافرة ، لأنّ الخاص الحرام قسم من العام الواجب ، فلا يرتفع التنافي إلا بحمل المطلق على المقيّد.
وأمّا الثاني ، أعني : إذا كان النهي تنزيهياً ، كما إذا قال : صلّ ولا تصلّ في الحمّام ، فلا مجال للحمل ، إذ لا تنافي بين إيجاب الصلاة في مطلق الأمكنة والنهي عن الصلاة في الحمّـام إذا كان النهي إرشاداً إلى أقليّة الثواب ، كما هو معنى الكراهة في العبادات. نعم لو كان النهي بمعنى المرجوحية الذاتية يعود التنافي بين الأمر بالصلاة في كلّ مكان الذي هو بمعنى رجحان الصلاة في كلّ مكان والزجر عن الصلاة في الحمام بمعنى خصاصة الصلاة فيه.
وأمّا الثالث ، أعني : إذا لم يحرز أنّ النهي تحريمي أو تنزيهي كالنهي عن الصلاة في مواضع التهمة ، إذ على الأوّل لابدّ من الحمل وعلى الثاني لا وجه له ، والحقّ أنّ هنا ظهورين متعارضين :
الأوّل : ظهور الإطلاق في جواز الصلاة في تمام الأمكنة حتّـى مواضـع التهم.
الثاني : ظهور النهي عن الصلاة في موضع التهمة ، في التحريم ، فكلّ من الظهورين يصلح للتصرف في الآخر ، فإطلاق الدليل الأوّل يقتضي حمل النهي على الكراهة بمعنى أقلّية الثواب لا مرجوحية الفعل ، كما أنّ ظهور النهي في الحرمة يقتضي تقييد إطلاق المطلق ، وبما أنّ الرائج فصل المقيّد عن المطلق وهذا يقتضي رفع التنافي بهذا الطريق.
وينبغي التنبيه على أمرين :