ثمرات بحث الترتّب :
الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب
إنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه ، ونحن إذا راجعنا الفقه نرى أنّ هناك أحكاماً شرعية أفتى بها العلماء ، ولا يصحّ الإفتاء بها إلا على القول بصحّة الترتّب ، وإليك بعض ما عثرنا عليه أو ذكره غيرنا :
١. المسألة المعروفة ، أعني : ما إذا رأى المكلّف نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة ، فلا شكّ أنّه تجب المبادرة إلى إزالتها قبل أن يصلي مع سعة الوقت ، ومع الضيق يقدّم الصلاة ، ولكن لو ترك الإزالة مع سعة الوقت واشتغل بالصلاة عصى ، لأنّه ترك الأهمّ ، وإنّما الكلام في صحّة صلاته ، فتحكم بالصحّة على الترتّب. (١)
٢. إذا كان بدن المكلّف أو ثوبه نجساً ، ومن جانب آخر كان محدثاً وليس عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين : رفع الحدث أو الخبث. فبما أنّ لرفع الحدث بدلاً وهو التيمّم ، يجب استعمال الماء في رفع الخبث ، فصار رفع الخبث أهمّ ، ورفع الحدث هو المهم. فلو عصى واستعمل الماء في رفع الحدث بالتوضّؤ أو الاغتسال ، فصحّتهما مبنيّة على القول بالترتّب ، أي توجّه الأمر إلى رفع الحدث
__________________
١. لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الطهارة ، فصل « يشترط في صحّة الصلاة ... » المسألة الرابعة.