ولو أُريد الثاني يكون المعنى أنّ الزوج لا يطلب النصف الباقي ، فيفرض الكلام فيما إذا دفع جميع المهر وطلّق قبل المس فيعفو عن النصف الباقي ولا يأخذ شيئاً.
ب : ( حُرِّمت عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِير ). (١)
ج : ( حُرِّمتْ عَلَيْكُمْ أُمّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخواتُكُمْ ). (٢)
د. ( إِنّما الخَمْرُ وَالْمَيْسِر وَالأَنْصاب وَالأَزْلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطان فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ). (٣)
وإنّما عدّت هذه الآيات من المجمل لأجل أنّ التحريم فيها أسند إلى الأعيان مع أنّه من عوارض فعل المكلّف لا المتعلّق ولذلك طرأ الإجمال عليها.
لكن الأظهر بمناسبة مقتضى الحكم والموضوع هو أنّ المحرّم في هذه الآيات هو الأثر البارز المقصود من الشيء ، وهو الأكل في المأكولات ، والشرب في المشروبات ، واللعب في آلات القمار ، والعبادة في مظاهر الأُلوهية ، والنكاح في النساء ، وعند ذلك يرتفع الإجمال.
نعم يبقى الكلام في قوله سبحانه : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صِيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللّه الَّذي إِليهِ تُحشَرُون ). (٤)
فهل المراد من الصيد هو فعل المكلّف فيكون هو حراماً لا الأكل من المصيد أو المراد نفس المصيد فيكون أكله أيضاً حراماً وإن صاده المحلّ فالمحرِم لا يأكل صيد البرّ مطلقاً. صاده المحرم أو المحلّ. (٥)
__________________
١. المائدة : ٣.
٢. النساء : ٢٣.
٣. المائدة : ٩٠.
٤. المائدة : ٩٦.
٥. مجمع البيان : ٢ / ٢٤٦.