فرض أنّه عصى هذا الخطاب وأقام ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه الصوم ويكون مخاطباً به ، فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة ووجوب الصوم ولكن مترتّباً ، فيكون وجوب الصوم أو وجوب التمام مترتّباً على عصيان حرمة الإقامة. وكأنّه يقول : تحرم لك الإقامة ، وإن عصيت بنيّة الإقامة ، فصُم واتمم.
١٥. لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزوال ، فلو عصى ولم ينو الإقامة وجب عليه القصر وإفطار الصوم ، وكأنّه يقول : أقم وإن عصيت فقصّر وأفطر. (١)
__________________
١. فوائد الأُصول : ١ / ٣٥٧ ـ ٣٥٨.