الخارجية ، بل الضمائم والمشخّصات الكلّية ، فالوجوب في الصلاة يتعلّق بنفس الطبيعة لا بملازماتها ، كالصلاة في المساجد والبيوت والشوارع ؛ وقس على ذلك ، النواهي.
الثانية : الإطلاق : كون الطبيعة تمام موضوع الحكم
إنّ الإطلاق عبارة عن كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم ، ففي قولنا : اعتق رقبة « الرقبة » مطلق ومرسل عن القيد باسم المؤمنة ، فهي تمام الموضوع ، بخلاف المقيّد ، فالمطلق فيها جزء الموضوع.
وأمّا تفسير الإطلاق بلحاظ سريان الطبيعة في أفرادها وأصنافها بأن يلاحظ المولى الرقبة في ضمن المؤمنة والكافرة والعادلة والفاسقة وهكذا فليس بتام ، فما ربّما يفسر الإطلاق بكون الرقبة واجبة سواء أكانت مؤمنة أم كافرة وهكذا ، فهو إطلاق لحاظي غير ثابت ولا دليل عليه ، إذ يكفي بالاحتجاج بالمطلق جعله تمام الموضوع من دون لحاظ سيلانه أو سريانه في أصنافه ومصاديقه.
الثالثة : انّ الدليل غير ناظر لحال التزاحم
إذا تعلّق الحكم بنفس الإزالة فالمقنن في حال التقنين لا يلاحظ زمان تزاحمه بالصلاة وغيرها ، وذلك لأنّ الحكم المتعلّق بالصلاة متأخّر عن الحكم بوجوب الإزالة بمرحلتين ، وما يتأخّر عن الشيء بمرحلتين ، لا يصحّ أن يكون الحكم ناظراً إليه ، وذلك لأنّ الحكم بالإزالة متقدّم على تطبيق الحكم على الصعيد العملي ، أعني : مقام الامتثال ، كما هو متقدّم على حدوث التزاحم بينه وبين سائر الواجبات ، فيكون الحكم بالإزالة متقدّماً على التزاحم برتبتين ، فكيف يكون ناظراً لحال ما يتأخّر عنه برتبتين؟