نعم ، حيث يشترك القسمان في الصورة كان انتزاع الجامع المذكور ارتكازيا ولم يحتج إلى عناية زائدة ، بل قد يغفل عن العناية فيه ، بخلاف التقسيم المذكور في أسماء المقادير من الأعداد والأوزان والمكاييل والمساحات ، فإنه يبتني على عناية ظاهرة ، لتقومها بمحض الكمّ من دون أخذ صورة فيها يسهل بملاحظتها انتزاع الجامع بين التام والناقص.
ومن هنا قد يجعل التوصيف بالتمامية والنقص والتقسيم للتام والناقص دليلا آخر على الوضع لخصوص الصحيح. إلا أن يمنع القائل بالأعم من التوصيف والتقسيم المذكورين حقيقة بلحاظ نقص بعض الأجزاء أو الشرائط وتماميتها ، بدعوى أنهما إنما يصحان تسامحا بلحاظ ترتب الغرض وعدمه.
وكيف كان فقد ظهر عدم نهوض ما سبق بدفع ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من الاستدلال على الصحيح بطريقة الواضعين.
فالعمدة في الإشكال فيه : أنه يبتني على استناد التسمية لوضع تعييني من قبل الشارع الأقدس ، وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية المنع منه ، وأن الوضع تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة من أهل العرف الشرعي في المعنى الجديد بعد الابتلاء به ، وحينئذ كما يمكن اختصاصه بالصحيح الذي هو مورد الغرض والأثر ، يمكن عمومه للجامع المنتزع منه ومن الفاسد ـ بلحاظ السنخية المشار إليها آنفا ـ بسبب الابتلاء به ، وحيث لا إشكال في وقوع الاستعمال منهم في الصحيح بخصوصيته ، لأنه مورد الغرض والأثر ، وفي الجامع المنتزع بينه وبين الفاسد ، لشيوع الحاجة إليه ، فلا بد من إثبات أن أي الاستعمالين غلب حتى تحقق الوضع على طبقه وبقي الآخر محتاجا للقرينة.
المقام الثاني : في حجة القول بالأعم. وقد استدل عليه بوجوه ..
الأول : التبادر. وفيه أنه لا ريب في التبادر لخصوص الصحيح ، وإن