وبعبارة أخرى : لا بد من ابتناء الاستعمالات المذكورة على نحو من التصرف والعناية ، إذ على الأعم يراد به بعض أفراد المسمى لا جميعها ، كما هو مقتضى الإطلاق ، وعلى الصحيح يراد به ما تحقق به المسمى لو لا الجهة الموجبة للنهي ، ويحتاج تعيين أحد الأمرين إلى دليل.
ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام ، مع عدم إرادة خصوص الصحيح منها ، لتعذره بسبب النهي الحاصل من النذر.
لاندفاعه بلزوم ابتناء الاستعمال على التصرف بأحد الوجهين المتقدمين ، ولا يمكن حمله على ما يناسب الظهورات الأولية على كل حال.
هذه عمدة الوجوه المستدل بها للقولين ، وهناك وجوه أخر يضيق الوقت عن ذكرها لظهور ضعفها. ومن هنا لا ينهض ما ذكروه بإثبات أحد الوجهين.
والذي ينبغي أن يقال : الأدلة التي استفيد منها أجزاء العبادات ذات العناوين الشرعية الخاصة بأنواعها ـ كالوضوء والصلاة والحج ـ وبأصنافها ـ كصلاة الآيات والعيدين وحج الإفراد ـ على قسمين :
الأول : ما كان مسوقا لشرح الماهية المسماة وبيان أجزائها كقوله عليهالسلام في بيان حدّ الوضوء : «تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك» (١) ، وصحيح عمر بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة» (٢). وقوله في الصلاة : «ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم» (٣) ونحوها غيرها مما ورد في شرح الوضوء والغسل والحج وغيرها.
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل ج : ٢ باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٦.
(٣) الوسائل ج : ٤ باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ٢.