للقول بالصحيح.
وأما احتمال خروج العرف الشرعي في التسمية عن مقتضى الأدلة المذكورة إلى الأعم بسبب كثرة الابتلاء بالناقص والحاجة لتفهيمه. فهو بعيد جدا ، بل لا يعتد به عرفا ، سواء أريد به حصول التسمية عندهم للأعم ابتداء ، بحيث لم يبلغ ما تقتضيه الأدلة حدّ الوضع ، أم تجدد التسمية له بعد الوضع للتام بنحو النقل أو الاشتراك. إذ الأول لا يناسب ما تقدم. والثاني إنما يتجه لو فقد الصحيح خصوصيته المقتضية للاهتمام بتفهيمه وصار كالفاسد في ذلك ، ومن المعلوم عدم فقده الخصوصية المذكورة ، حيث لم يزل مورد الغرض والأثر الموجب لاختراع الماهية المسماة ، وليس الابتلاء بالفاسد إلا بتبعه. ولا سيما مع عدم احتياج تفهيم الأعم لمزيد عناية بعد ما تقدم من ارتكازية الجامع ومألوفيته عرفا ، حيث لا تمس الحاجة مع ذلك للوضع له.
بل الرجوع للمتشرعة في بيان أجزاء المسميات وشرحها ـ بأنواعها وأصنافها ـ شاهد بمتابعتهم لمقتضى الأدلة المذكورة ، حيث يستوفون أجزاءها المعتبرة فيها على أنها بتمامها أجزاؤها المقومة لها والتي تنقص بدونها ، لا أنه يكفي في صدقها وجودها في الجملة بحيث يتم المسمى مع نقص شيء منها وإن لم يجزئ إلا بتماميتها.
وبذلك يظهر أن إطلاق الأسماء على الفاسد أو الأعم منه ومن الصحيح مبني على التسامح والخروج عن المعنى بلحاظ الجامع الارتكازي الذي أشرنا إليه عند الكلام في الاستدلال على الأعم بعدم صحة السلب.
نعم ، الظاهر أن الماهية الواحدة إذا اختلفت أصنافها كان المعيار في صدقها عرفا هو الأجزاء المعتبرة في جميع الأصناف مع الترديد فيها بالإضافة إلى الخصوصيات الأخر حسب اختلاف تشريعها ، ولا تكون الخصوصيات الزائدة على ذلك معتبرة فيها ، بل في الأصناف ، لأن ذلك هو الأنسب بشرح