الماهية وبيان أجزائها من قبل الشارع ، فالصلاة مثلا عبارة عن التكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين ـ بأذكارها ـ والتشهد والتسليم ، لأنها المعتبرة في كل الصلوات ، مع الترديد من حيثية أنحاء الركوع والسجود ـ من قيام وجلوس أو غيرهما ـ وكمية القراءة وعدد الركعات والركوعات والفاتحة والتسبيحات في الأخيرتين وغير ذلك مما تختلف فيه أصنافها ، فإن تمت هذه الأمور تمت ماهية الصلاة وإن لم تكن مشروعة. والإخلال بالخصوصيات إنما يوجب الإخلال بالأصناف المشروعة منها بخصوصياتها ـ كالظهر والعصر ـ لا بصدق الماهية المشتركة بين الأصناف ، بل لا يخل بها إلا نقص الأجزاء المقومة أو فقدها ، فإذا خلت الصلاة عن الركوع مثلا كانت صلاة ناقصة ، أما إذا كانت ركعة واحدة واجدة للأجزاء المذكورة فهي صلاة تامة مشروعة ـ كالوتر ـ أو غير مشروعة.
والظاهر أن تشريع بعض الصلوات الخالية عن بعض هذه الأجزاء يبتني إما على البدلية عن الصلاة ـ كصلاة المطاردة ، كما يناسبه التعبير في بعض نصوصها بفوت الصلاة ـ أو على الاكتفاء بالصلاة الناقصة ـ كصلاة الأخرس وجميع موارد قاعدة الميسور ـ وإطلاق الاسم عليها توسع بلحاظ تحقق الغرض به ، كما أن ما تضمن الاكتفاء بالناقص في مورد حديث : «لا تعاد ...» ، ونحوها لا يستلزم كونها صلاة تامة بل مقتضى الجمع بين الأدلة أنها ناقصة مجزية عن التامة.
ويجري ذلك في جميع الماهيات المركبة ، كالطهارات الثلاث والصوم والحج والعمرة وغيرها.
هذا ، وأما الشروط فهي مختلفة ، إذ لا إشكال في دخل قصد عناوين الأفعال ـ من وضوء وصلاة وصوم ونحوها ـ ولو إجمالا ، فإن العرف لو اطلعوا على خلوّ العمل عنه لحكموا بأنه صورة العمل المسمى لا من أفراده. وفي