بل حيث كانا منتزعين من ترتب الأثر وعدمه التابعين لاعتبار من بيده الاعتبار كانا من الأمور الإضافية التي يكون اختلاف طرف الإضافة فيها موجبا للاختلاف في صدقها ، من دون أن يرجع للاختلاف في المفهوم ، ولا إلى التخطئة في المصداق ، فهو نظير الاختلاف في المصطلحات والأذواق.
نعم ، يصعب إقامة الدليل على ذلك ، حيث لا موجب لدعواه ظاهرا إلا تبادر الصحيح من الإطلاق ، وهو لا يصلح دليلا في المقام ، لأنه قد يكون مسببا عن اختصاص الغرض به ، الذي هو قرينة عامة صالحة لأن تكون منشأ لانصراف الإطلاق ، نظير ما تقدم في الاستدلال بالتبادر على الصحيح في العبادات.
بل لما كان الظاهر ـ كما تقدم ـ أن التسمية بلحاظ كون المسمى هو الوجود الإنشائي الالتزامي للمفهوم وهو الذي يتحقق من موقع المعاملة بالمباشرة ، فمن الظاهر أن المنشأ هو المفهوم المجرد ، وليس ترتب الأثر إلا من لواحقه. فيبعد جدا أخذه في المسمى. بل يبعد جدا صحة السلب عن الفاسد.
هذا كله في أسماء المعاملات التي هي عبارة عن مصادر الأفعال المتعدية وما ينتزع بلحاظها من عناوين ، وأما العناوين المنتزعة من نتائجها ـ كالزوج والزوجة والملك ـ فقد سبق أن الظاهر انتزاعها بلحاظ الوجود الاعتباري ، وحينئذ لا تصدق إلا بترتب الأثر.
المقام الثاني : في التمسك بالإطلاقات مع الشك في اعتبار بعض القيود في صحة المعاملة
والكلام .. تارة : في إطلاقات نفوذ المعاملات ، كقوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» (١).
__________________
(١) الوسائل ج : ١٣ باب : ٢ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث : ٢.