العموم لما لو ارتفع الأثر.
وإن أريد من المبدأ فيه تسامحا ما يساوق الأثر ويبقى ببقائه ـ كما هو الغالب في اسم المفعول ـ خرج عما سبق ، وحينئذ لا ملزم بالخروج في حال الجري فيه عن مقتضى الإطلاق أو القرينة العامة ، بل يبقى على مقتضاهما ، ويختص بحال التلبس ، وهو حال وجود الأثر.
هذا ، وأما ما في الفصول من التفصيل بين المشتق المأخوذ من المبادئ المتعدية ـ كالضارب والمكرم ـ فيعم حال الانقضاء ، والمأخوذ من المبادئ اللازمة ـ كالعالم والنائم ـ فيختص بحال التلبس ، مستدلا بالتبادر في المقامين.
فكأن منشأه أن الغالب في المتعدي عدم البقاء بالنحو المعتد به ، وفي اللازم البقاء بالنحو المذكور ، فمنشأ تفصيله الشبهة السابقة. ولذا ينصرف لخصوص حال التلبس من المتعديات اللابس للثوب والساكن في الدار ونحوهما ، ويتبادر لما يعم حال الانقضاء من اللوازم الزاني والجاني والمذنب وغيرها. ولعله لذا غفل قدسسره فعدّ المالك من اللازم ، مع أنه متعد. وإلا فمن البعيد جدا اختلاف مفاد الهيئة لغة باختلاف المواد. فلا مخرج عما سبق.
بقي الكلام في حجج القائلين بالعموم. وقد استدلوا بعلامتي الوضع ، وهما التبادر ، وعدم صحة السلب. ويظهر المنع منهما مما سبق في تقريب حجة الاختصاص بحال التلبس.
كما احتجوا بجملة من الاستعمالات في حال الانقضاء ، كآيتي السرقة والزنى وغيرهما. بل ربما ادعي كثرة ذلك بنحو لا يناسب كونه مجازا.
وفيه ـ مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة ـ : أنه لم يتضح كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ ارتفاع التلبس ، بل الظاهر كونها بلحاظ حال