وحينئذ فالإلزام في الطلب الإرشادي تابع ثبوتا للواقع الذي يرشد إليه الطالب ، حيث يكون موقوفا على أهميته وعدم المزاحم المانع من الإلزام به.
وأما في المولوي وأخويه فهو تابع لنحو الطلب الصادر من الطالب ، حيث يتوقف ـ زائدا على إضافة المطلوب للطالب وجعله في حسابه ـ على نحو من الإصرار على المطلوب ، بحيث يكون عدم امتثاله مخالفة للطالب وردا عليه ، وإن لم يكن موجبا لاستحقاق العقاب عقلا أو عرفا ، لعدم كون الطالب لازم الطاعة. ولذا يكون الإخلال به خروجا عن مقتضى المولوية التي يبتني عليها الطلب المولوي ، على ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية. وأما خصوصية الملاك فهي علة غائية للإلزام ـ نظير علية أصل الملاك لمطلق الطلب ـ لا معيارا مقوما له ، كما في الطلب الإرشادي. هذا كله في منشأ الإلزام ثبوتا.
وأما في مقام الإثبات فقد وقع الكلام في دلالة صيغة الأمر على الإلزام وضعا أو إطلاقا أو عدم دلالتها عليه. ونظير ذلك يجري في صيغة النهي ، وإنما خصصنا الكلام بصيغة الأمر تبعا لهم.
قال في الكفاية : «في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب ، أو فيهما ، أو في المشترك بينهما وجوه ، بل أقوال».
ولا ينبغي التأمل في عدم اختصاصها بالطلب غير الإلزامي ، بعد عدم تبادره منها ، وعدم العناية في استعمالها في الإلزام. كما أن الظاهر عدم اشتراكها لفظا بين الطلب الإلزامي وغيره ، بعد وجود القدر المشترك بينهما عرفا ، وهو مطلق الطلب الحاصل من النسبة البعثية. ولا سيما مع بعد الاشتراك في نفسه.
فالمهم في المقام قولان :
الأول : اختصاصها بالطلب الإلزامي ، بمعنى : أنها موضوعة لنحو من النسبة البعثية لا تلائم غيره.
الثاني : أنها حقيقة في مطلق الطلب الصالح للأمرين ، لوضعها للنسبة