الخارجية المطلقة.
وإنما الإشكال في تقييد الخطاب المذكور واشتراطه بنحو لا يكون الخطاب فعليا إلا بعد وجود القيد والشرط من دون أن يؤخذ القيد في المتعلق. فإن أمكن ذلك ثبوتا تعين الرجوع في تعيين إطلاق الخطاب وتقييده إثباتا لظاهر الدليل ، وإن امتنع التقييد والاشتراط تعين رفع اليد عن ظهور الدليل فيه وتنزيله على تقييد المتعلق ـ وهو المأمور به والمنهي عنه ـ مع إطلاق الخطاب بالأمر والنهي. فمحل الكلام في الحقيقة ما إذا كان ظاهر الدليل اشتراط نفس الخطاب بالأمر والنهي وتقييده ، وأنه هل يمكن العمل بالظهور المذكور أو لا بل لا بد من تنزيله على تقييد المتعلق؟. أما إذا كان ظاهر الدليل هو تقييد متعلق الأمر والنهي فهو خارج عن محل الكلام ، حيث لا إشكال في العمل بالظهور المذكور بعد إمكان مؤداه.
ومن هنا كان مورد كلامهم وأمثلتهم الخطاب بالتكليف في القضية الشرطية ، لأن مفاد أداة الشرط بمقتضى القواعد العربية نحو نسبة بين نسبة جملة الشرط ـ التي مطابقها في الخارج وجود الشرط ـ ونسبة جملة الجزاء ـ التي مطابقها في الخارج الحكم الفعلي الصالح للبعث والزجر ـ تقتضي إناطة الثانية بالأولى ، وهي بطبعها تستلزم عدم فعلية الحكم إلا بفعلية الشرط.
وأظهر من ذلك القضية الحملية الحقيقية الراجعة إلى جعل الحكم على ما يعم الأفراد المقدرة للموضوع ، كما في قولنا : يجب على الزوج الإنفاق على زوجته ، لوضوح أن عنوان الموضوع ـ كالزوج في المثال ـ مأخوذ في الحكم ومقوم له ، وليس زائدا عليه كالشرط ، كما أنه ليس كالإنفاق مأخوذا في المتعلق. ورجوعها للقضية الشرطية لبا لا ينافي كونها أظهر منها في دخل العنوان في الحكم.