في فرض فعلية التكليف به ، لتمامية موضوعه. إلا أن تكون خارجة عن الاختيار ، كالخصوصية الزمانية ، حيث يأتي إن شاء الله تعالى في المبحث الثاني الكلام في فعلية التكليف بالقيد قبل حصولها.
وحيث اتضح الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به يتضح حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من أن العاقل إذا توجه لشيء فإما أن لا يتعلق به غرضه ولا يريده أصلا أو يتعلق به غرضه فيطلبه فعلا. إذ يظهر بذلك أن هناك صورة ثالثة يكون فيها الشيء الملتفت إليه موردا لغرض تعليقي منوط بأمر غير حاصل يتعين إناطة التكليف به تبعا للغرض ، ولا يكون التكليف بدونه فعليا. وعليه ينزل جميع ما كان ظاهرا أو صريحا في اشتراط نفس التكليف ، كالشرط في القضية الشرطية وعنوان الموضوع في القضية الحقيقية ، ولا ملزم بالخروج عن ظاهره.
المبحث الثاني
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه
إلى منجز ومعلق وفيه مقامين
قسم صاحب الفصول الواجب إلى منجز ومعلق ، فالأول ما يكون زمانه متحدا مع زمان وجوبه ، والثاني ما يكون زمانه متأخرا عن زمان وجوبه ، فيكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا. وقد ذكر قدسسره هذا التقسيم لبيان الفرق بين المعلق والمشروط بأن التكليف في المشروط قبل تحقق شرطه غير فعلي ، وفي المعلق فعلي حتى قبل مجيء وقته.
وغرضه بذلك التمهيد لما يأتي في مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى من ظهور الثمرة بين القسمين في المقدمات المفوتة ـ وهي التي يتعذر