المقام الثاني : في إحراز كون الواجب معلقا في مقام الإثبات
وحيث كان المعيار فيه فعلية التكليف فلا بد من إحرازها ولو بإطلاق دليل الخطاب به ، لتمامية موضوعه قبل الوقت.
هذا ، ولو علم إجمالا برجوع القيد إما للتكليف أو للواجب فقد قرب شيخنا الأعظم قدسسره رجوعه للواجب. أولا : لأن إطلاق الواجب بدلي وإطلاق التكليف شمولي.
وثانيا : لاستلزام تقييد التكليف عدم الأثر لإطلاق الواجب ، إذ لا بد من الاقتصار عملا على الحصة المقارنة لفعلية التكليف ، فلا تجري أصالة الإطلاق فيه على كل حال ، إما لرجوع القيد إليه ، وإما لعدم الأثر لإطلاقه ، فلا معارض لأصالة الإطلاق في التكليف.
لكن الأول ـ مع اختصاصه بالواجب ، الذي هو محل كلامهم والمستحب ، دون المحرم والمكروه ـ مبني على عموم مرجحية كون الإطلاق شموليا ، وهو ممنوع ، خصوصا إذا لم يكن الإطلاق الشمولي إفراديا مستفادا من إطلاق الماهية ، بل أحواليا مستفادا من إطلاق الخطاب ، كما في المقام ، على ما يأتي في مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض إن شاء الله تعالى.
والثاني يختص بما إذا انعقد للكلام ظهور في الإطلاق ، بأن كان التقييد منفصلا ، أما إذا كان متصلا فهو يكون مانعا من انعقاد الظهور في الإطلاق ، كما هو الحال في سائر موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، فيلزم التوقف والرجوع للأصل المقتضي لعدم فعلية التكليف.
نعم ، ذكر في الفصول : أن مقتضى القواعد العربية رجوع ظرف الزمان للمادة دون الهيئة ـ المستلزم لكون الواجب معلقا ـ قياسا على ظرف المكان ، فكما أنه إذا قيل : صل في المسجد ، أو فوق السطح ، كان الظاهر رجوع القيد للواجب مع إطلاق الوجوب ، فيجب تحصيله مقدمة للامتثال ، كذلك إذا قيل :