مقدمة
في حقيقة الحكم الشرعى [ويقع الكلام في مقامين]
الأحكام التي تضمنتها الشريعة المقدسة ويهتم الفقهاء باستنباطها والمكلفون بمعرفتها على قسمين :
الأول : الأحكام التكليفية ، وهي نحو نسبة بين المكلّف والمكلّف والفعل ، تقتضي بنفسها الفعل أو الترك بالإضافة إلى المتعلق أو السعة فيهما بنحو تتقوّم بذلك وتلغو مع تعذر أحدهما.
الثاني : الأحكام الوضعية ، وهي ما عدا ذلك من المحمولات التابعة للجعل الاعتباري ـ بالذات أو بالعرض ـ من دون أن يكون لها ما بإزاء في الخارج ، وهي تقوم بمتعلقاتها نظير قيام الأعراض الحقيقية أو الإضافية بموضوعاتها ، سواء كان متعلقها واحدا ، كالطهارة والنجاسة والحرية ، أم أكثر ، كالملكية والزوجية والولاية.
وهي لا تقتضي بنفسها الفعل ولا الترك ولا السعة فيهما ، بل لا بد في ذلك من جعل آخر لحكم تكليفي في طولها ، كحرمة أكل النجس وجواز التصرف في الملك والاستمتاع بالزوجة ووجوب الإنفاق عليها وغير ذلك. ومن ثم لا تتقوم غالبا بالفعل ولا الترك ولا تلغو مع تعذر أحدهما لو كانت مجعولة بنفسها ، حيث يكفي في صحة اعتبارها ورفع لغويته ترتب العمل عليها في