الطرفين بلسان ظاهر في التعيين واستفيد عدم وجوب الزيادة من الخارج.
الثالث : إذا علم بوجوب شيء تعيينا وعلم بوجود المسقط له ـ كالانفاق على الزوجة الذي يسقط بطلاقها ـ فهل يجب عقلا مع تعذر الواجب فعل المسقط المذكور ، كما يجب شرعا فعل أحد أطراف الواجب التخييري عند تعذر الباقي أو لا؟.
قد يدعى الأول بتقريب : أن رفع موضوع الملاك بفعل المسقط أولى عقلا من فوته بالتعذر مع فعليته وتحقق موضوعه.
وفيه : أن فوت امتثال التكليف بالتعذر حيث لم يكن باختيار المكلف فلا موضوع معه للأولوية المذكورة ، لسقوط التكليف المانع من تحقق المخالفة. ولا منشأ لوجوب الفرار بفعل المسقط عن فوت الملاك بعد عدم وجوب تحصيله على المكلف لتعذره.
نعم ، لو لم يسقط التكليف رأسا ، لعدم تعذره ، وإنما المتعذر موافقته القطعية ، للدوران بين المحذورين ونحوه ، لم يبعد وجوب فعل المسقط عقلا فرارا من المخالفة الاحتمالية ، كما في موارد الاحتياط الوجوبي في النكاح وموارد العلم الإجمالي بزوجية إحدى امرأتين ، حيث لا يبعد وجوب الطلاق فرارا عن المخالفة الاحتمالية ، بالإضافة إلى الأحكام الإلزامية للزوجية التي يتعذر فيها الاحتياط ، كوجوب الوطء في كل أربعة أشهر ـ كما أشار إلى ذلك سيدنا الأعظم قدسسره في المسألة الثانية عشرة من فصل العقد وأحكامه من كتاب النكاح من مستمسكه ـ لأن المخالفة الاحتمالية اختيارية للمكلف ، ومن القريب جدا عدم ترخيص العقل فيها مع إمكان تجنبها بفعل المسقط.
وأظهر من ذلك ما لو كان التعذر مستندا لاختيار المكلف ، كما لو عجز الجنب نفسه عن الغسل ليلا في شهر رمضان واستطاع السفر قبل الفجر ، حيث