لا ينبغي الريب في وجوبه عقلا ، دفعا لضرر العقاب.
الرابع : من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموجب للأمر بنحو يقتضي الاكتفاء بأحد الأمرين أو الأمور ، فيكون الأمر تخييريا ، كذلك يمكن كون الملاك الموجب للنهي مقتضيا للاكتفاء بترك أحد الأمرين أو الأمور.
لكنه لا يوجب النهي التخييري ، لعدم مناسبة التخيير للنهي عرفا ، بل إما أن يوجب النهي عن الجمع بين الأمرين كتزويج الأختين ، أو الترخيص التخييري ، كالتخيير بين القصاص وأخذ الدية.
المبحث الخامس
في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي
وهو لا يختص بالوجوب ، وإن اختصت به بعض كلماتهم ، ولا يجري في النهي ، بل يجري نظيره ، نظير ما تقدم في التقسيم السابق.
والمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين الواجدين لموضوع التكليف ، بحيث يمكن من كل منهم امتثاله ومعصيته ، كالصلاة والصوم.
وبالكفائي ما يكتفى فيه بفعل البعض ، لكن لو تركه الكل عوقبوا كلهم عليه ، كالصلاة على الميت.
وقد اختلفوا في حقيقة الوجوب الكفائي على أقوال ..
الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني قدسسره من أنه سنخ خاص من الوجوب يعرف بآثاره ، نظير ما سبق منه في الوجوب التخييري.
ويشكل بعدم وضوح الفرق بين العيني والكفائي سنخا ، نظير ما سبق هناك.