الجملة.
نعم ، يستثنى من ذلك الحجيّة ، لابتنائها على العمل فتلغو بدونه ، إلا أن العمل الذي تقتضيه ليس بالإضافة إلى متعلقها ـ وهو الحجة ـ بل بالإضافة إلى أمر آخر.
وبذلك اختلفت الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية سنخا ، وكان المناسب بحث كل من القسمين في مقام يخصه.
نعم ، يشتركان في الكلام في مراتب الحكم ، ومن ثم يأتي التعرض لذلك بعد الفراغ عن حقيقة كل من القسمين تتمة للبحث في هذه المقدمة لمناسبته لمحل الكلام جدا ، ومن ثم يكون الكلام هنا في مقامين وخاتمة.
المقام الأول
في الأحكام التكليفية
وهي ـ حسبما تضمنته الأدلة النقلية وتطابق عليه المتشرعة والعقلاء ـ خمسة ، لأن الحكم إما أن يقتضي الفعل أو الترك ، أو لا ، فالثاني الإباحة ، والأول إما أن يبتني على الإلزام بالفعل أو الترك ، أو لا ، فالأول الوجوب والحرمة ، والثاني الاستحباب والكراهة. ومنه يظهر أن وصفها بالتكليفية يبتني على التغليب ، لأن التكليف مأخوذ من الكلفة الموقوفة على الإلزام.
ومن الظاهر أن الأحكام المذكورة لا تختص بالشارع الأقدس ، بل تكون من غيره من الموالي الشرعيين ونحوهم ممن تجب طاعته شرعا ، بل الموالي العرفيين ممن يعتمد على سلطانه وقدرته ، بل تكون من غير ذوي القدرة ممن له دالّة على غيره تقتضي إطاعته ، كالرحمية والصداقة والإحسان ونحوها مما ينتزع منه نحو حق. غايته أن الطاعة تجب للشارع الأقدس عقلا بملاك