الارتباطيين من أن المرجع البراءة مع الشك في أخذ الخصوصية الزائدة على الماهية. وإن علم بتكليف شخص واحد بمطلق الماهية وشك في تكليف غيره بذلك أيضا ، ليكون الوجوب كفائيا ، فمقتضى الأصل عدم تكليف الغير ، والاقتصار على تكليف المتيقن.
الثالث : كما أن الأمر بالطبيعة يقتضي تكليف كل من أفراد الموضوع ..
تارة : بفرد يخصه منها وأخرى : بالوجود المطلق القابل للعدم المحض ، فيكون عينيا في الأول وكفائيا في الثاني.
كذلك النهي عن الطبيعة يقتضي نهي كل فرد تارة : عن إيجاده هو لها وأخرى : عن أصل وجودها من أي شخص فرض.
وعلى الأول يكفي في امتثال كل فرد لتكليفه تركه هو ، ولا يجب عليه منع غيره إلا بدليل ، كدليل النهي عن المنكر. وأما على الثاني فلا يتحقق امتثال كل فرد من المكلفين إلا بترك الطبيعة من الكل ، فيجب منع غيره من المكلفين لأجل ذلك ، بل قد يجب منع غير المكلفين أيضا. فهو نظير الوجوب الكفائي في كيفية توجيه التكليف للطبيعة.
غاية الأمر أنهما يفترقان في كيفية الامتثال ، حيث يكفي في امتثال الوجوب الكفائي فعل الواحد ، ويعتبر في امتثال النهي المذكور ترك الكل. لكن الفرق بذلك متفرع على الفرق بين الأمر والنهي طبعا في كيفية الامتثال ، حيث يكتفى في امتثال الأمر بصرف الوجود ويعتبر في امتثال النهي ترك تمام الأفراد.
نعم ، يكثر في موارد القسم الثاني من النهي ثبوت النهي عن الخصوصية أيضا ـ وهي التسبيب والمباشرة ـ في حق كل فرد. مثلا : النهي عن قتل المؤمن راجع إلى نهيين نهي عن مباشرة قتله عينا على كل أحد يكفي في امتثاله من كل