مكلف تجنبه له ، ونهي للكل عن تحقق ذلك ، بنحو يجب على الكل منع كل أحد منه ، وهو مساوق لوجوب حفظه عليهم ، فمن لم يقتله ومنع من قتله امتثل النهيين ، ومن لم يقتله ولم يمنع من قتله امتثل الأول دون الثاني ، ومن قتله خالفهما معا. ولذا يكون أشد معصية من الثاني. وكذا الحال في الوجوب الكفائي ، فإنه كثيرا ما يصاحب استحبابا عينيا للمباشرة ، كما في أحكام الميت في الجملة.
المبحث السادس
في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت
من الظاهر أنه لا بد من الزمان في كل حدث ، ومنه الفعل المأمور به ، فهو من لوازم المأمور به التي يمتنع أخذها فيه شرعا ، للزوم اللغوية.
إلا أنه تارة : لا تؤخذ فيه خصوصية زمانية. وأخرى : تؤخذ فيه خصوصية زمانية زائدة على أصل الزمان اللازم له. والأول هو المطلق ، والثاني هو الموقت.
وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق ، وأن إطلاق الأمر هل يقتضي الفور في مقام الجعل أو الامتثال ، أو لا يقتضيه؟ ومن ثم كان المهم في المقام الكلام في الموقت.
وقد قسموه إلى قسمين :
الأول : الموسع ، وهو الذي يكون وقته أوسع منه.
الثاني : المضيق ، وهو الذي يكون وقته بقدره.
وقد استشكل بعض القدماء في الموسع بأنه يؤدي إلى ترك الواجب.