المبحث السابع
في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي
والمراد بالتعبدي ما يعتبر فيه حصوله بوجه قربي ـ على الكلام الآتي في تحديد الوجه القربي ـ وبالتوصلي ما لا يعتبر فيه ذلك ، بل يكفي فيه تحقق المأمور به بأي وجه.
تمهيد :
حيث كان تحديد الوجه القربي مما يبتني عليه الكلام في المقام فالمناسب التعرض له مقدمة له. فأعلم أنهم ذكروا للمقربية وجوها كثيرة ، كقصد الامتثال ، وقصد المصلحة ، وطلب الثواب وخوف العقاب الأخرويين أو الدنيويين. وفي الجواهر أن الجميع محمول على إرادة قصد الامتثال وراجع إليه ، لأنه في طوله. وقد يظهر من غير واحد موافقته. وعن شيخنا الأعظم قدسسره موافقته فيما عدا قصد المصلحة ، بل هو في عرضه. وربما قيل بأنها جميعا في عرض واحد. كما ربما يمنع من تحقق التقرب وصحة العبادة مع طلب الثواب وخوف العقاب ، بل نسب ذلك للمشهور ، وعن السيد رضي الدين بن طاوس القطع به ، وعن قواعد الشهيد أن الأصحاب قد قطعوا بذلك.
هذا وقد تقدم في التنبيه الثالث في ذيل الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية أن موضوع الطاعة والمعصية والتقرب هو فعلية الغرض والملاك وبلوغه مرتبة تقتضي اهتمام المولى بتحصيله والحكم على طبقه ، وإن لم يترتب الحكم ، لغفلة المولى عن الملاك ـ لو كان ممن يمكن في حقه الغفلة ـ