بلزوم قصد التقرب في التعبدي دون التوصلي.
وأخرى : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الإثبات عند دوران المأمور به بينهما ، فهنا مقامان :
المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي ثبوتا
والظاهر بدوا أن الفرق بينهما في إطلاق المتعلق في التوصلي وتقييده بما يؤتى به بوجه قربي في التعبدي. ولا إشكال في ذلك بناء على ما سبق منا في الأمر الأول من أن الوجه القربي هو موافقة غرض المولى البالغ مرتبة الفعلية ، لوضوح أنه أسبق رتبة من الأمر فيمكن أخذه قيدا في متعلقه.
أما بناء على ما هو المعروف من أن الوجه القربي هو موافقة قصد امتثال الأمر فيه فقد استشكل فيه بوجهين :
الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره وتبعه جماعة على اختلاف عباراتهم وحاصله : أن قصد الامتثال لما كان من شئون الأمر كان متأخرا عنه رتبة ، وحيث كان المأمور به متقدما على الأمر رتبة تقدم الموضوع على عرضه كان قصد الامتثال متأخرا عن المأمور به بمرتبتين ، فيمتنع أخذه فيه ، لامتناع أخذ المتأخر في المتقدم.
وأما ما ذكره بعض المحققين قدسسره من أن العارض على المتعلق المتأخر عنه رتبة هو الحكم بوجوده الخارجي ، والمدعى أخذه فيه ليس هو داعويته ، لتكون من شئونه المتوقفة عليه والمتأخرة عنه رتبة ، بل داعوية صورته الذهنية ـ غير المتوقفة عليه ـ لأن الداعي هو الحكم بوجوده العلمي. ففيه : أن الداعي ليس هو الصورة الذهنية للأمر بنفسها ، بل بما هي عبرة لوجوده الخارجي ، فلا بد في أخذ داعوية الأمر في المتعلق من تصور الآمر للأمر مفروض التقرر ، وهو ممتنع في مقام إنشائه ، لعدم تقرره إلا في رتبة متأخرة عن الإنشاء ، كما