الفصل السابع
في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد
وقد اختلفت كلماتهم في تحرير النزاع ، بنحو قد يظهر منهم عدم تحديده مما قد يستوجب نسبة كل طرف في النزاع للآخر ما لا يقول به. ولا ينبغي إطالة الكلام في ذلك ، لخلوه عن الفائدة ، بل المناسب بيان حقيقة الكلام في المقام من دون تعرض لكلماتهم وتعقيبها. وذلك يكون بذكر أمور ..
الأول : أن تعلق التكليف بمتعلقه ليس على حدّ تعلق سائر الأعراض الحقيقية والاعتبارية بمتعلقها ، لوضوح أن العرض الخارجي لا يقوم إلا بمتعلقه الخارجي ، ولا يكون فعليا في مورد عدم فعلية متعلقه ، بخلاف التكليف ، فإنه لا يكون فعليا إلا في ظرف عدم وجود متعلقه ، وإنما يتعلق بمتعلقه بحدود المفهومية التي بها تتقوم الماهية المتعلقة للتكليف ، غايته أنه يدعو إلى وجود متعلقه أو إلى عدمه ، وليس وجود متعلقه في الخارج إلا ظرف سقوط التكليف بالإطاعة أو العصيان. نعم قد يكون تعلقه في ظرف فعليته بالحدود المفهومية مصححا لنسبته للماهية ، كما تكون داعويته لوجودها أو عدمها ـ الذي يكون بوجود الفرد أو بعدمه ـ مصححة لنسبته للفرد.
الثاني : لا ريب في أن محط الأغراض والملاكات هو الوجود الخارجي ، دون الماهية المجردة التي لا موطن لها إلا الذهن ، فلا يعقل تعلق الأمر والنهي بها ، فلو ورد الحكم على الماهية تعين حملها على الماهية الخارجية ، لأن ما في الخارج هو موطن الأغراض والملاكات. ولا يظن بأحد النزاع في ذلك ، وإن أوهمت بعض استدلالات القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد كون مراد