من قبله ، فتكون الإطاعة والمعصية من بكر لعمرو فقط ، كما في الوجه الأول ، وإن فارقه في كون السفر من بكر هو الغرض الأقصى من أمر زيد لعمرو.
وربما يكون هناك بعض الوجوه الأخر يضيق المجال عن ذكرها قد يظهر حالها مما سبق.
المقام الثاني : في مفاد الأدلة إثباتا
حيث ظهر اختلاف وجوه الأمر بالأمر ثبوتا فالظاهر أن الوجه الأول بعيد في نفسه ، ومخالف لظاهر الأمر ، لأن ارتكاز اقتضاء الأمر لتحصيل متعلقه موجب لظهور الأمر به في تعلق الغرض بمتعلقه الذي هو كالمعلول له ، كسائر موارد الأمر بالعلة.
كما لا يبعد ذلك في الوجه الثاني أيضا ، لأن استبعاد تقييد المطلوب بخصوصية علة له ـ بحيث لا يراد منه إلا ما يصدر عنها ـ يوجب انصراف إطلاق الأمر عنه ، وظهوره في تعلق الغرض بمتعلق الأمر بذاته وإن لم يسبق بالأمر المذكور. مع عدم الأثر المهم له في الأوامر الشرعية بعد ما سبق من توقف الوجه المذكور على فرض تكليف الآمر الأول للمأمور الثاني بإطاعة المأمور الأول ، إذ مع إحراز ذلك لا بد له من إطاعته له في أمره بالعمل وإن لم يكن مرادا للآمر الأول بعنوانه.
فيتردد الأمر بين الوجوه الثلاثة الباقية. وذهب جماعة إلى ظهور الأمر بالأمر في الثالث. وكأنه ناشئ عن غفلتهم عن الوجهين الأخيرين. وإلا فالظاهر توقف الظهور في الوجه المذكور على المفروغية في ظرف الخطاب بالأمر عن كون وظيفة المخاطب به التبليغ عن الآمر ، كما في الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم ، حيث ينصرف أمره بالأمر إلى إرادة إعمال وظيفته.
وأما في غيره فلا يتضح وجه ظهور الأمر فيه. بل حمل الأمر الذي يؤمر