به على مجرد التبليغ مخالف لظاهره لغة وعرفا. ولذا يفهم منه لزوم قيام المخاطب بوظيفة الآمر الذي يحمل المأمور مسئولية أمره ، بل يحاول السعي لتحصيل مطلوبه بالترغيب والترهيب ونحوهما.
كما أن الوجه الرابع حيث يبتني على تكليف الآمر الأول للمأمور الثاني بالفعل احتاج إلى قرينة ومئونة بيان. وبدون ذلك يتعين الوجه الخامس ، لأنه مقتضى الأصل. وأولى بذلك ما لو كانت هناك قرينة على عدم كونه بصدد تكليفه ، فضلا عما لو علم بذلك.
ثم أنه ذكر غير واحد أن ثمرة النزاع المذكور تظهر في عبادات الصبي ، وأنه بناء على الوجه الثالث ـ الذي سبق عن جماعة ظهور الأمر بالأمر فيه ـ يمكن استفادة شرعيتها من مثل قوله عليهالسلام : «فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» (١) ، وقوله عليهالسلام : «فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام» (٢) ، وغيرهما مما ورد في أمر الولي للصبي بالعبادات.
ولا بد لأجله من حمل حديث رفع القلم على رفع الإلزام مع ثبوت أصل المشروعية.
لكنه يشكل بأنه لو بني على ذلك فمقتضى الجمع العرفي حينئذ تخصيص حديث رفع القلم بأدلة الأوامر المذكورة ، لأنها أخص مطلقا ، لاختصاصها بالصلاة والصوم للصبي لا رفع اليد عن ظهور الأوامر المذكورة في الوجوب ، وإنما يلتزم بتقديم حديث رفع القلم على المطلقات الشاملة للصبي وغيره ، لأنه حاكم عليها بعد أن كان بينها وبينه عموم من وجه ، مع أنه ليس
__________________
(١) الوسائل ج : ٣ باب : ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٥.
(٢) الوسائل ج : ٧ باب : ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.