واستفراغه الوسع في ذلك بترغيب المكلّف وترهيبه ونحوهما. كما لا بد من عدم الاكتفاء بالخطاب غير الإلزامي إلا مع علمه بتحقق مقتضاه. لما سبق من امتناع التخلف في التكوينيتين مع القدرة ، وامتناع حصولهما مع العلم بالتخلف.
وتنفرد التكوينية فيما لو تعذر تكليف الشخص الذي يراد أو يكره فعله أو لزم منه محذور ، وأمكن حصول الغرض بخطابه التماسا أو إرشادا أو بتكليف شخص ثالث بأن يكلفه أو نحوهما مما يستلزم حصول مقتضاها منه.
كما تنفرد التشريعية في موارد التكاليف الناشئة عن ملاكات في المتعلق لا تقتضي الاهتمام بحفظها من جميع الجهات. وكذا في موارد التكاليف الامتحانية ونحوها مما يكون ملاكه مصلحة في التكليف دون المكلف به ، حيث يكون بالإرادة المذكورة قوام التكليف الذي هو المدار في الداعوية العقلية ، من دون حاجة للإرادة والكراهة التكوينيتين.
ولذا كان التكليف الامتحاني حقيقيا يجب إطاعته حتى لو علم المكلف بحاله ، ولا يكون التكليف صوريا إلا إذا خلا من الإرادة أو الكراهة التشريعيتين ، كما لو كان الغرض من الخطاب إظهار تكليف المخاطب أمام الغير لغرض في الإظهار لا في التكليف ، ولذا لا يجب على المخاطب متابعة الخطاب المذكور لو علم بحاله ، بل قد لا يحسن.
وينبغي التنبيه على أمور ..
الأول : بناء على ما سبق منا في حقيقة الحكم الاقتضائي الإلزامي وغيره يظهر أن الفرق بينهما ثبوتا تابع لذاتي الحكمين في مقام الجعل ، فإن الخطاب بكل منهما وإن ابتنى على جعل مقتضاه محسوبا على المخاطب بما أنه صاحب الجهة المقتضية للمتابعة ، إلا أنه يبتني في الإلزامي ـ مع ذلك ـ على جعل السبيل