مدلولا مطابقيا لها ، بل قد يكون لازما لها ، فمنطوق القضية الشرطية هو ثبوت الجزاء حال الشرط ، الذي هو مفاد قضية حملية مقيدة بحال ثبوته ، وهو لازم للشرطية ـ المتضمنة إناطة الجزاء بالشرط ـ لا عينها ، والتعبير عن المنطوق في جملة من كلماتهم بنفس الشرطية مبني على الغفلة أو التسامح.
ومن هنا لم يكن اختلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحا بما ذكر ، بل بلحاظ كيفية استفادتهما من القضية عرفا ، فالمنطوق أقرب عرفا لمضمون القضية من المفهوم ، إما لكونه المدلول المطابقي لها ، والمفهوم مدلولها الالتزامي ، أو لأنه الأقرب للمدلول المطابقي والمفهوم الأبعد منه. على أنه لم يتضح بعد عموم ذلك واطراده ، في كل ما هو الأقرب للمنطوق والأبعد ، ليتجه تعريفهما بذلك ، بل المتيقن أن ذلك مشترك بين جميع الموارد التي أطلق فيها المفهوم مقابل المنطوق ، ووقع الكلام فيها في هذه المباحث.
ثم إنهم قسموا المفهوم إلى قسمين :
الأول : مفهوم الموافقة ، وهو الذي يوافق المنطوق في الإيجاب والسلب.
الثاني : مفهوم المخالفة ، وهو الذي يخالف المنطوق فيهما.
وقد جعلوا الأول مفهوم الأولوية العرفية. والمعيار فيه أن يستفاد عرفا من الخطاب بالحكم في الأضعف ثبوته في الأقوى أو العكس بسبب إدراك العرف جهة الحكم من نفس الخطاب به ، نظير دلالة تحليل وطء الجارية على تحليل ما دونه من الاستمتاع كالتقبيل ، ودلالة المنع من التقبيل على المنع من ما فوقه كالوطء ، وإن فرض غفلة المتكلم عنه حين التحليل أو المنع ، حيث يفهم عرفا أن الجهة الموجبة للتحليل هي الاهتمام بمتعة المحلّل له وإشباع رغبته ، ومن الظاهر أن رفع الحرج لأجل ذلك عن الأهم يستلزم عرفا رفعه عن الأخف. كما أن الجهة الموجبة للمنع هي الاهتمام بصون الجارية ، والمنع