الجزاء على الشرط وتساويهما في المرتبة ، لعدم كونه جامعا عرفيا بينهما ، ولا مفهوما من الشرطية. بل ليس الجامع العرفي بينهما إلا محض التلازم الذي يعم صورة ترتب الشرط على الجزاء. وحيث سبق استهجان الاستعمال في الصورة المذكورة ، تعين اختصاصها بترتب الجزاء على الشرط ، وابتناء استعمالها مع تساويهما رتبة على التوسع ، كما ذكرنا. ولذا لو لم تقم قرينة ملزمة بحمل القضية على التوسع بأحد الوجهين المتقدمين كان ظاهر الشرطية الترتب الحقيقي بينهما ، فيستفاد من مثل : إن جاء زيد جاء عمرو ، تبعية عمرو لزيد في المجيء.
وأما ما ذكره بعض المعاصرين في أصوله من أن المترتب على الشرط في مثل ذلك وفيما لو كان الجزاء علة للشرط ليس هو الجزاء ، بل الإخبار والحكاية عنه.
فلا مجال للبناء عليه ، لأن التعليق إنما هو بين مفادي الشرط والجزاء المحكيين ، فكما يكون المعلق عليه هو الشرط لا الحكاية عنه يكون المعلق هو مضمون الجزاء لا الحكاية عنه. ولو تم ما ذكره لصح استعمال الشرطية مع عكس الترتيب في مثل قولنا : إن انكسر الإناء وقع على الأرض ، وقد سبق استهجانه.
الثالث : كون الترتب بنحو العلية. وظاهر كلام جماعة أن الكلام فيه هو الكلام في أصل الترتب ، حيث لم يفصلوا بينهما. وكأنه لعدم كون المراد بالترتب هو الترتب بالشرف ولا بالزمان ، لعدم استلزامهما كون حصول الجزاء عند حصول الشرط لعلاقة الذي سبق دلالة الشرطية عليه ، بل الثاني مستلزم للانفكاك بينهما ، وإنما المراد به الترتب بالطبع الذي يظهر منهم أن المعيار فيه كون المتقدم جزءا من علة المتأخر.