بلحاظ تلك الجهة ، وفي غير الإلزامي لا يبتني على ذلك.
ومن الظاهر أن الخطاب لا يخلو عن أحد الوجهين ، ولا دخل للترخيص وعدمه في ذلك. نعم هما لازمان للخصوصيتين المذكورتين. كما قد يكون الترخيص أو عدمه سببا في إثبات إحدى الخصوصيتين وإحرازها.
ويظهر نظير ذلك حتى ممن بنى على أن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية ، حيث يظهر منه أنها تنقسم للإلزامية وغيرها.
لكن صرح بعض الأعاظم قدسسره بأن الخطاب بنفسه موضوع لصدق عنوان الإطاعة الواجبة عقلا ما لم تقم قرينة على أن مصلحته غير لزومية ، وذلك بورود الترخيص من المولى ، فإذا ورد لم تصدق الإطاعة وكان الفعل مستحبا أو مكروها. ومقتضاه تقوم الحكم غير الإلزامي بوصول الترخيص.
وهو غريب ، لوضوح أن إلزامية الحكم وعدمها لا يختصان بأحكام الشارع الأقدس الواجب الطاعة عقلا ، بل يجريان في أحكام غيره ـ ممن تجب إطاعته أو لا تجب ـ تبعا لخصوصية في الحكم ، وليس الترخيص وعدمه إلا لازمين لإحدى الخصوصيتين. كيف! ولازم ذلك انقلاب الطلب من الوجوب أو التحريم للاستحباب أو الكراهة بوصول الترخيص ، ولا يظن منهم البناء على ذلك إلا في النسخ الذي لا إشكال في عدم كون ما نحن فيه منه.
وما أبعد ما بينه وبين ما عن بعضهم من إرجاع الاستحباب والكراهة للأوامر والنواهي الإرشادية ، لدعوى منافاة البعث للترخيص في الترك. وإن كان هو ظاهر الضعف أيضا بعد ما ذكرنا من ابتناء الخطاب بالاستحباب والكراهة على كون مقتضاهما منسوبا للمولى ومحسوبا عليه ، مع وضوح عدم كون الأوامر والنواهي الإرشادية كذلك.
الثاني : مما تقدم تظهر حقيقة الحكم غير الاقتضائي ، وهو الإباحة