الاستعمالات الشائعة عند العرف في القضايا المسوقة للحصر ، نظير حمل ما تضمن حصر نواقض الوضوء بما يخرج من الطرفين الأسفلين على كونه بالإضافة إلى سائر ما يخرج من البدن ، كالقيء والرعاف ، فلا ينافي ناقضية ما لا يخرج منه ، كالنوم.
ومنها : التصرف في خصوص إحدى القضيتين إما بتقييد الموضوع فيها بموضوع الأخرى لو كان أخص منه ، أو بحمله فيها على كونه علامة على تحقق الموضوع في الأخرى ، ويكون هو الموضوع حقيقة. ولذا احتمل في التقريرات كون ذلك هو الوجه لما في السرائر وعن غيرها من أن التعويل على خفاء الأذان ، وأن خفاء الجدران أمارة يتوصل بها لمعرفته ... إلى غير ذلك مما لا يتيسر ضبطه ، ويوكل لنظر الفقيه في الموارد المختلفة.
الأمر الخامس : لا إشكال في فعلية الحكم تبعا لوجود موضوعه في الخارج بتمام حدوده المأخوذة في الكبرى الشرعية ، فإذا تعدد وجود الموضوع في الخارج هل يلزم تعدد الامتثال ، أو يكتفى بامتثال واحد؟
ولا فرق في محل الكلام بين كون الموضوعين من سنخ واحد يختص به الحكم كبرويا ـ كما لو لم يجب إكرام زيد إلا بمجيئه ، فجاء مرتين ـ أو لا يختص به ـ كما في الكفارة لو ظاهر الشخص مرتين ـ وكونهما من سنخين ، كل منهما موضوع له كبرويا ـ كما في الكفارة لو ظاهر الشخص وأفطر ـ لعدم الفرق في ملاك النزاع بعد اشتراك الكل في تعدد السبب خارجا ووحدة المسبب. وقد عنونت المسألة في كلماتهم بمسألة التداخل.
ومما ذكرنا يظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام في المسألة السابقة ، لأن الكلام في تلك المسألة في أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء هل يتعين البناء كبرويا على أن كل شرط موضوع مستقل للحكم الذي تضمنه ، أو أن