إلا أن يخرج بعض الأطراف عن كونه قيدا في القضية ، كالوصف المذكور لبيان حال الموضوع اللازم أو الغالب ، كتقييد الربائب المحرمة في الآية الشريفة بكونها في الحجر. أو تكون خصوصية الطرف ملغية ، بحيث يكون مسوقا لبيان دخل ما هو الأعم منه ، كما لو قيل : إذا كان الرجل كثير الشك أهمل شكه ، وأريد به بيان عدم الاعتناء بشك كثير الشك مطلقا من دون خصوصية الرجل. وكلاهما مخالف لظاهر أخذ العنوان في القضية. ولعله إلى الأول يرجع ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا.
وقد ذكرنا في التنبيه المذكور أن ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على المفهوم ، لأن انتفاء الحكم الذي تضمنته القضية بانتفاء بعض أطرافها لا ينافي ثبوت مثله في مورد الانتفاء ، بل لا بد مع ذلك من ظهور القضية في كون الطرف دخيلا في سنخ الحكم بحيث ينتفي بانتفائه.
والظاهر أن الوصف ـ ككثير من القيود المذكورة في القضية من الحال والظرف غيرهما ـ لا ظهور له في ذلك وضعا ولا إطلاقا ، لعدم فهمه من نفس الكلام. من دون أن ينافي ما تقدم من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، وأن ظاهر العنوان دخله بخصوصيته في الحكم ، لما سبق من أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى شخص الحكم لا سنخه.
وحينئذ لا بد في الاستدلال على مفهوم الوصف وغيره من القيود بوجوه أخر لا ترجع إلى كونه مقتضى الوضع أو الإطلاق. وما يمكن الاستدلال به بعد النظر في كلماتهم وجوه ..
الاول : دعوى لزوم اللغوية بدونه ، إذ لو كان الحكم يعمّ حال فقد القيد لم يكن لتكلّف ذكره فائدة. وهو لو تم يجري في غير الوصف من القيود.
نعم ، لا يجري في الوصف غير المعتمد على موصوف ، لأنه يكفي في فائدة ذكره بيان ثبوت الحكم في مورده ، ولا تتوقف على نفيها عن غيره. وإلا