لزم نهوض هذا الوجه بإثبات مفهوم اللقب ، مع عدم استدلالهم به عليه. بخلاف المعتمد على موصوف ، لأن إطلاق الموضوع كاف في بيان ثبوت الحكم في مورد الوصف ، فلا بد من كون فائدة ذكر الوصف المعتمد أمرا آخر.
كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال بهذا الوجه هو كون انتفاء الوصف موجبا لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله ، لكفايته في رفع اللغوية المدعاة ، وإن لم يوجب ارتفاع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد ، كما لعله ظاهر.
وكيف كان فيندفع هذا الوجه بأن توقف عدم لغوية ذكر الوصف على المفهوم غير مطرد ، بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده ـ لكونه من أفراد الموضوع الخفية ـ أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك ، أو لكونه مورد الابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك.
مضافا إلى أنه يكفي في رفع اللغوية دخل القيد في الحكم ، بنحو لا يثبت لذات لمقيد مطلقا ، ولا يتوقف على انحصار الحكم به بحيث لا يخلفه أمر آخر ، كما هو مقتضى المفهوم ، فإذا قيل : أكرم الرجل العالم ، لم يتوقف عدم لغوية التقييد بالعالم على انحصار وجوب الإكرام به ، بل يكفي دخل العلم فيه وإن أمكن أن يقوم مقامه أمر آخر ، كالتدين وحسن الخلق والفقر في مقابل وجوب إكرام كل رجل.
الثاني : دلالة الوصف على العلية. قال في التقريرات : «قد ملأ الأسماع قولهم : إن التعليق على الوصف يشعر بالعلية». وهو لو تم مختص بالوصف ولا يعم غيره من القيود. كما أنه لا يختص بالوصف المعتمد على الموصوف.
وأما المفهوم الذي يقتضيه فهو انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقا إن لم يكن الوصف معتمدا. وإن كان معتمدا ، فإن رجع الوجه المذكور إلى كون