الوصف علة تامة منحصرة من دون خصوصية للموضوع تعين عموم المفهوم وانتفاء الحكم تبعا لانتفاء الوصف مطلقا ولو عن غير الموصوف ، وإن رجع إلى ما يعمّ كونه متمم العلة اتجه اختصاص المفهوم بالموضوع ، من دون نظر لانتفاء الوصف عن غيره ، لإمكان اختصاص الاحتياج إلى تتميم العلة بالموصوف ، مع كون غيره علة تامة من دون حاجة إلى الوصف.
وكيف كان فيشكل أولا : بأن المعروف بينهم الإشعار بالعلية ، دون الظهور الحجة. وثانيا : بأنه غير مطرد ، بل يختص بالوصف المناسب للحكم ارتكازا ، كالعلم والعدالة بالإضافة إلى وجوب الإكرام ، دون مثل قولنا : تقلّ الثياب البيض ، والماء العذب ، وتكثر الرجال القصار ، والنساء الطوال. وثالثا :
بأن العلية بمجردها لا تكفي في المفهوم ما لم تكن بنحو الانحصار ، ولا إشعار للوصف بذلك.
نعم ، قد يستفاد الانحصار من قرينة خاصة ، أو من سوقه مساق التعليل ، كما لو قيل : لا تأكل الرمان لأنه حامض. ولعله إليه يرجع ما عن العلامة من التفصيل في ثبوت المفهوم بين كون الوصف علة وعدمه.
الثالث : أنه لو لا ظهور الوصف في المفهوم لم يكن وجه لحمل المطلق على المقيد إذا كانا إثباتيين ، لعدم التنافي بينهما بدوا ، مع أن بناء الفقهاء وأهل الاستدلال على التنافي البدوي بينهما ولزوم الجمع بذلك. وهو لو تم يعم الوصف المعتمد وغيره ، بل يعم غير الوصف من القيود ، لعموم بنائهم على الجمع بين المطلق والمقيد فيها. كما أن مقتضاه اختصاص الحكم بالمقيد ، وانتفاؤه عن غيره حتى في غير موضوع القيد.
وفيه : أن الجمع المذكور لا يبتني على دلالة الوصف على المفهوم ، بل على كون ظهور الدليل المقيد في التعيين أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.